المادة 8 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
مصادر المياه:
أ- يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التحلية من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه.صفحة 4 من 5
ب- يجب تخزين المياه الخام قبل التحلية في خزانات نظيفة مصنوعة من مواد غير ضارة ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن مصادر التلوث.
ج- يجب استخدام صهاريج خضراء اللون ومرخصة صحياً من قبل الجهات الرسمية المعنية في حال نقل المياه من المصدر إلى المحطة، وعلى صاحب المحطة الاحتفاظ بالإشعارات التي تبين مصدر المياه وتوثيق ذلك في سجل خاص وبشكل دائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026