المادة 4 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المحطة أو نقل موقعها أو تغيير اسمها التجاري أو إجراء أي تغيير فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026