المادة 10 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

استخدام علامة IAF MLA /Combined ILAC MRA أوالإشارة إلى اعتراف IAF/ILAC من قبل جهات تقييم المطابقة المعتمدة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام علامة IAF MLA /ILAC MRA والاشارة الى اعتراف ILAC / IAF بتقديم طلب رسمي إلى الوحدة بعد صدور قرار الاعتماد وذلك لغايات استخدام علامة IAF MLA /ILAC MRA وتوقيع الاتفاقيات ذات العلاقة الصادرة عن وحدة الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك