المادة 9 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
العقوبات
1-9 يتم توجيه انذار خطي لجهة تقييم المطابقة عند قيامها باستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني بطريقة مخالفة، و في حال تكرار قيام جهة تقييم المطابقة باستخدام الرمز بطريقة مخالفة لما ورد في هذه التعليمات بعد انذارها يتم وقف اعتماد الجهة بشكل كلي جزئي لمدة محددة اجراءات الوحدة الداخلية لحين تصويب وضعها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة المتعلقة بالمخالفة.
2-9 يتم سحب اعتماد جهة تقييم المطابقة كلياً حسب مقتضى الحال وذلك عند انقضاء مدة الوقف الكلي أو الجزئي ولم يتم خلالها اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة المخالفة.
3-9 في حال تكرار استخدام الرمز من قبل جهة تقييم مطابقة معتمدة بشكل يخالف ما ورد في هذه التعليمات للمرة الثالثة يتم سحب اعتماد الجهة كليا.
4-9 في حال استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني من قبل جهة تقييم مطابقة متقدمة بطلب الحصول على الاعتماد ولم تحصل عليه بعد، فيتم إلغاء استكمال إجراءات منح الاعتماد ورفض الطلب.
5-9 لا يحق لجهات تقييم المطابقة غير المعتمدة استخدام الرمز وفي حال استخدام الرمز من قبل جهة غير معتمدة وغير متقدمة بطلب الاعتماد، تطبق عليها الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026