المادة 8 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-8 يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على المنتج الذي تم تقييم مطابقته من قبلها كإشارة بأنه إقرار بالمطابقة للمنتج مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات. 2-8 في حال قيام جهة تقييم المطابقة المعتمدة بالترويج لحصولها على الاعتماد فإن على هذه الجهة إبراز أو الإشارة إلى مجال الاعتماد الذي يفصل نشاطات تقييم المطابقة المعتمدة والمحدد ملحقاً بشهادة الاعتماد، ويجب استخدام شهادة الاعتماد لأغراض العرض فقط بشرط إرفاق مجال الاعتماد. 3-8 استخدامات رمز نظام الاعتماد الأردني: 1-3-8 يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدام الرمز على أية وثائق غير مذكورة سابقاً كاستخدامه على الكتب الرسمية أو عند الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من الوحدة. 2-3-8 في حالة وقف الاعتماد الكلي (كامل مجال الاعتماد) أو انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة التوقف فوراً عن وضع الرمز على وثائق نشاطات تقييم المطابقة والأوراق والمواد الدعائية الصادرة عنها. 3-3-8 في حالة (الوقف/ السحب) (الاختياري/ الإجباري) للاعتماد في مجال محدد، يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة التوقف فوراً عن استخدام الرمز على جميع وثائق نشاطات تقييم المطابقة والأوراق والوثائق والمواد الدعائية الخاصة بهذا المجال بالإضافة إلى وجوب التوقف نهائياً عن توزيع الوثائق الموجودة سابقاً لدى جهة تقييم المطابقة والخاصة بهذا المجال والتي تحمل الرمز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة