المادة 3 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة المعتمدة حسب نظام الاعتماد الأردني والمشار إليها فيما بعد بكلمة "جهة أو جهات تقييم المطابقة".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة