المادة 4 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
للوحدة الحق حصراً استخدام شعار نظام الاعتماد الأردني، ويمنع استخدامه من قبل العاملين في الوحدة أو في الإعلانات أو المقالات المنشورة أو أية منشورات تشير إلى عمل الوحدة إلا بعد الموافقة المسبقة من الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026