المادة 4 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

للوحدة الحق حصراً استخدام شعار نظام الاعتماد الأردني، ويمنع استخدامه من قبل العاملين في الوحدة أو في الإعلانات أو المقالات المنشورة أو أية منشورات تشير إلى عمل الوحدة إلا بعد الموافقة المسبقة من الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك