المادة 5 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
رمز نظام الاعتماد الأردني
1-5 يعد استخدام الرمز اختيارياً لجهات تقييم المطابقة حال حصولها على الاعتماد لنشاط تقييم مطابقة واحد على الأقل، وفي حال استخدامه من قبل هذه الجهات يجب الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وإجراءات الوحدة الداخلية.
2-5 تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني بتقديم طلب رسمي إلى الوحدة بعد صدور قرار الاعتماد لغايات الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة لاستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني.
3-5 عند استخدام جهة تقييم المطابقة المعتمدة رمز نظام الاعتماد الأردني، يجب عليها التقيد بالمتطلبات التالية:
1-3-5 استخدام الرمز وفقاً لنفس اسم الجهة المحدد في شهادة الاعتماد، وفي حال تغيير اسم جهة تقييم المطابقة يوقف استخدام الرمز، وعلى جهة تقييم المطابقة إبلاغ الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2-3-5 استخدام الرمز بالشكل والحجم والألوان المحددة في هذه التعليمات أو استخدامه بصيغة غير ملونة مع ضمان وضوحه، وحسب النسخة الإلكترونية التي يتم إرسالها للجهة من قبل الوحدة، ويمكن للجهة تصغير أو تكبير حجم الرمز عن الحجم الأصلي إن دعت الحاجة لذلك، شريطة أن يحافظ على نفس النسبة بين الطول والعرض للحجم الأصلي ووفقاً للوصف التالي:
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 2o%4X8B2irMto%9BaxCFUIlNidwD79Quwi19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3BQ%
3-3-5 أن لا يقل طول الرمز (بدون رقم الشهادة) عن (20) مم بأي حال من الأحوال.
4-3-5 استخدام الرمز متضمناً رقم شهادة الاعتماد الخاصة بالجهة، ويوضع الرقم تحت الرمز مباشرة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية.
5-3-5 وضع الرمز على وثائق نشاطات تقييم المطابقة بالشكل والحجم المحددين أعلاه بطريقة واضحة وبعيداً عن أي رمز آخر، مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذه التعليمات.
5-3-6 وضع الرمز على وثائق نشاطات تقييم المطابقة التي تذكر نتائج نشاطات تقييم المطابقة المعتمدة والموقعة من الأشخاص المخولين بالتوقيع.
5-3-7 الإشارة بوضوح في حال كتابة أي رأي أو تفسير لننائج نشاطات تقييم مطابقة غير معتمدة على وثيقة تقييم مطابقة تحمل رمز نظام الاعتماد الأردني إلى أن هذه الأراء والتفسيرات مرتبطة بنشاطات تقييم مطابقة خارج نطاق الاعتماد الممنوح.
5-4 لا يحق لجهات تقييم المطابقة المعتمدة في أي حال تخويل زبائنها أو المتعاقدين معها من الباطن أو أي طرف ثالث باستخدام الرمز.
5-5 يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق تتضمن نتائج نشاطات تقييم مطابقة معتمدة وأخرى غير معتمدة، شريطة تمييز نتائج النشاطات غير المعتمدة بوضوح وبطريقة لا تشكل أي لبس.
5-6 يمكن لجهات تقييم المطابقة المعتمدة لعدة نشاطات تقييم مطابقة (فحص ، معاير..... ة) أو لنفس المجال ومتعددة الاعتماد استخدام الرمز بالطرق الموضحة في إجراءات الوحدة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026