المادة 24 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ-يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:-
1- أنواع أشتال النباتات وكمياتها المشتراة من المرخص له بالاستيراد.
2- تاريخ وأوقات زراعة الأشتال وأنواعها وكمياتها وكذلك أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة وتواريخ استخدامها.
3-تاريخ وأوقات حصاد النباتات ووزن وكميات إنتاج الحصاد.
4-وزن وكمية حصاد النباتات المورد للمرخص لهم بمعالجة النباتات.
5-وزن وكمية حصاد النباتات المورد للمرخص لهم بتصدير النباتات.
6-وزن وكمية الرصيد المتبقي بحوزته من حصاد النباتات.
7-وزن وكمية الأشتال والنباتات التالفة أو غير المطابقة وبقايا المحصول ووقت وتاريخ وطرق وإجراءات إتلافها وتصريفها.
8-أنواع وكميات الأشتال أو النباتات أو حصادها المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي.
9-أنواع وكميات البذور والأشتال في حال أن نتجت عن ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها وتم توريدها للمرخص له باستيراد النباتات.
ب-يلتزم المرخص له الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
ج-يلتزم المرخص له، بتزويد الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة زراعة النباتات وحصادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026