التعليمات

تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام النباتات الطبية . الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:و…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها.
  4. المادة 4تطبق هذه التعليمات على المرخص له بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام.
  5. المادة 5أ- يتم منح رخصة زراعة النباتات وحصادها للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المش…
  6. المادة 6يشترط في المرخص له بزراعة النباتات وحصادها، ما يلي:- أ- أن يكون أحد الأشخاص المعنوية التالية: 1- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، ويتطلب عملها ممارسة أنشطة زرا…
  7. المادة 7يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة إلا بموافقة مسبقة من ال…
  8. المادة 8يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدَّداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص…
  9. المادة 9تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، وا…
  10. المادة 10أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- يراعى في منح الترخيص مساحات الأراضي المرخص بزرا…
  11. المادة 11أ-لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية ع…
  12. المادة 12أ- تتولى الوزارة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب…
  13. المادة 13يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- زراعة النباتات في حدود المساحات المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام. ب- ممارسة أنشطة زراعة النباتات بالاعتم…
  14. المادة 14أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على أشتال النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1. أنواع وكم…
  15. المادة 15أ-تسلم أشتال النباتات للمرخص له بزراعة النباتات وحصادها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالبيع وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات استيرا…
  16. المادة 16يلتزم المرخص له بقواعد النقل في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال المحتوى أو خلطه ببضائع أخرى، تراعى فيها المحافظة على إجراءات الأمن والسلامة العامة.
  17. المادة 17يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ أشتال النباتات وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.
  18. المادة 18يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة أنشطة زراعة ا…
  19. المادة 19يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك ا…
  20. المادة 20أ-يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة زراعة النباتات، بما يضمن مراقبة نموها ضمن بيئة ملائمة للزراعة وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات،…
  21. المادة 21يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا زراعة النباتات وحصادها واعتماد أحدث الأساليب في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها وبما يضمن رفع كفاءة الإنتاج ال…
  22. المادة 22أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد حصاد النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- أنواع وأصناف وكم…
  23. المادة 23أ-يسلَّ م حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه ف…
  24. المادة 24أ-يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- أنواع أشتال النباتات وكمياتها المشتراة من المرخص له بالاستيراد. 2- تاريخ وأوقات زراعة الأشتال وأ…
  25. المادة 25أ- للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص أشتال النباتات أو حصاد زراعتها في معرض ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مخ…
  26. المادة 26يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء المهام التالية:- أ- إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الحصول على اشتال…
  27. المادة 27للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له:- أ- عدم القيام بعمليات الزراعة أو الحصاد إلا بحضور وإشراف ممثليها، ويجوز استخدام وسائل التقنية الح…
  28. المادة 28أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال …
  29. المادة 29أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو…
  30. المادة 30في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات لا يُ عفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون وتطبق بحقه العقوبات ال…
  31. المادة 31يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي مما يلي :- أ- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه …
  32. المادة 32للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي مما يلي :- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطب…