المادة 26 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء المهام التالية:-
أ- إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الحصول على اشتال النباتات من الجهة المرخص لها بالاستيراد وتصاريح توريد حصاد النباتات للجهات المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026