المادة 9 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للجهة طالبة الترخيص، ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص، ودراسة وتقييم طلبات الترخيص والتأكد من مدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (6) و (8) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026