المادة 8 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدَّداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ب-التفصيلات المتعلقة بعنوان الجهة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها والمنشآت الملحقة بها، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من أي جهة وفق التشريعات ذات العلاقة . ج- وصفاً لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الجهة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة زراعة النباتات وحصادها. د- أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الجهة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات. ه -الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور، إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.صفحة 3 من 15 و-الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الجهة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور، إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ز- الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية. ح- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك