المادة 32 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي مما يلي :-
أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور إذا كان المرخص له من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
ب-بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026