المادة 31 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي مما يلي :-
أ- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذه التعليمات.
ب-إذا صدر حكماً قضائياً قطعياً بإدانة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور، إذا كان المرخص له من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026