المادة 18 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها، بما في ذلك:-
أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية والتجارية مسافة لا تقل عن
(2) كم من أي جهة.
ب-أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح، وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي.
ج- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظيم عملية الدخول والخروج ومنع الوصول غير المصرح به.
د- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية وليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV) مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً.
ه- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به.
و- بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بحيث لا تسمح بتجمع مياه الأمطار بالقرب من المنشآت داخل الموقع.
ز- بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري.
ح- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع، إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي.
ط- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية، وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات.
ي- توفير أنظمة تكييف وتهوية داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لضمان توزيع متساوٍ للهواء والرطوبة، واستخدام وحدات معالجة الهواء (Air Handling Units) للتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.
ك- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي.
ل- توفير أنظمة تبريد تتكون من نظام تبريد حائطي مائي موصول على نظام تعقيم أوزون.
م- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية.
ن- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين، ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026