المادة 19 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك الاشتراطات:-
أ- أن لا تقل مساحة الموقع المخصص لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها المشتمل على المنشآت والمرافق والبنى التحتية عن (75) خمسة وسبعين دونماً، وعلى أن يكون الموقع ضمن إحداثيات الأراضي والأماكن المحددة والمرخص بزراعتها بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
ب- أن تكون المنشآت والمرافق مبنية على مسطح أرض يتناسب مع أغراض الإنبات الزراعي، على أن يتم اتباع الأسس الهندسية المعتمدة.
ج- أن تحتوي المنشآت والمرافق على جميع المواد والعدد اللازمة لأعمال رش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة المعتمدة عالمياً.
د- تجهيز بيوت زراعة أشتال النباتات في دفيئات أو بيوت زجاجية أو غرف الزراعة في الأماكن المغلقة ضمن مواصفات خاصة، وتزويدها بأبواب ذات جودة عالية لضمان إغلاقها بشكل محكم ومنع دخول الهواء والحشرات وتركيب مراوح تستخدم لضمان تداول الهواء والتهوية داخلها.
ه-في حال اعتماد الدفيئات للزراعة يجب مراعاة تغطيتها بالزجاج أو الفايبر جلاس أو شرائح البلاستيك أو أوراق البولي إيثيلين على السقف بجودة عالية وشبك الحماية من الحشرات على الجوانب وفتحات التهوية لمنع دخول الحشرات.
و-في حال اعتماد غرف الزراعة في الأماكن المغلقة يجب مراعاة أن تكون جدرانها سلسة وغير شفافة وسهلة التنظيف.
ز-تجهيز بيوت الزراعة بأنظمة التحكم في المناخ مشتملة على مراوح تبديد الحرارة ووسائل الرش ووسائل التظليل / التعتيم وفقًا للمعايير التقنية والفنية والاعتبارات المهنية العالمية.
ح-توفير مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص النباتات وحصادها للتأكد من جودتها وقياس نسب المواد الفعالة.
ط-تجهيز منطقة الدخول إلى بيوت الزراعة بغرف منفصلة لترك الأمتعة الشخصية وارتداء ملابس واقية نظيفة وغسل الأيدي وتعقيم اليدين، إضافة إلى تجهيز مداخل البيوت بمعقمات الأيدي وسجاد مبلل بمطهر الأقدام ومخزون من القفازات والأردية القابلة للتصرف لاستخدام العاملين.
ي-تجهيز مستودعات مخصصة لتخزين وحفظ الأسمدة والحموض ضمن معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة، ويراعى تخزين الأسمدة الصلبة في أكياس في أماكن محمية ومغلقة والأسمدة السائلة في حاويات بلاستيكية مغلقة ومراقبة منعاً للتسرب، والحموض في حاويات مغلقة ومراقبة.
ك-تجهيز خزائن مغلقة ومراقبة ومقاومة للحرائق لتخزين وحفظ مبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية المعتمدة لعلاج النباتات والأشتال من الأمراض أو الآفات وتخزين المبيدات السائلة في حاويات لمنع التسرب مع الاحتفاظ بقوائم محدثة للمبيدات المخزنة والمحفوظة، وتوفير معدات التعامل مع تسرب المبيدات، والتزام العاملين باتباع إجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة عند استخدامها.
ل-توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواقٍ وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
م-توفير معدات لوزن إنتاج حصاد النباتات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026