المادة 5 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

أ- يتم منح رخصة زراعة النباتات وحصادها للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر وفق أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك