المادة 10 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يستوفى خمسة دنانير عن اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ على النظام الداخلي لاحقا او المصادقة على شهادة السجل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة