المادة 11 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

على رئيس مجلس ادارة الجمعية او المفوض خطيا عنها اعلام مديرية التسجيل المختصة باي تغيير او تعديل يطرأ على النظام الداخلي ويؤثر على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير او التعديل ويتم اضافته ولا ينتج اي اثر قانوني الا بعد تثبيته لدى مديرية التسجيل المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة