المادة 12 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
أ- يشكل حكما لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" و تضم للاتحاد أي جمعية مالكين جديدة حال اكتسابها الشخصية المعنوية.
ب- ينشا حكما اتحاد مالكين واحد للفلل في حال وجود اكثر من فيلا على قطعة واحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026