المادة 16 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يدرج في السجل كل من البيانات التالية :-
أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين المكونة لاتحاد المالكين
ب- اسم اتحاد المالكين وعلى ان يتضمن اسم الاتحاد ما يدل على ان مالك الاسم هو اتحاد المالكين المكون من جمعيات مالكين .
ج- النظام الداخلي للاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه .
د- اسماء اعضاء مجلس ادارة الاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026