المادة 17 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للاتحاد بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم
(22) من نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم ( 89) لسنة 2020 من قبل مديرية التسجيل المختصة وفق نموذج ورقي والكتروني معتمد لكافة مديريات التسجيل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026