المادة 13 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بادخال المعلومات الخاصة بالرحلة من اسماء المعتمرين والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواعيد السفر ووسيلة النقل (حسب النموذج المعتمد من الدائرة) ضمن البوابة الالكترونية للدائرة وقبل موعد السفر بفترة لا تقل عن (24) ساعة وبخلاف ذلك سيتم تسجيل مخالفة بقيمة (1000) الف دينار لكل رحلة لا يتم تنفيذ المطلوب فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026