المادة 12 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يجب أن يتضمن الاعلان عن برامج الرحلات في جميع وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي جميع البنود الواردة في المادة رقم (11) ورقم موافقة الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة