المادة 12 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يجب أن يتضمن الاعلان عن برامج الرحلات في جميع وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي جميع البنود الواردة في المادة رقم (11) ورقم موافقة الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة