المادة 11 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة قبل (15) خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ هذه البرامج ، و للدائرة الموافقة عليها او طلب اجراء التعديلات وعلى أن تتضمن ما يلي : أ- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها . ب- وسيلة النقل المعدة للمعتمرين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها وخط سير الرحلة مع بيان موديل ورقم الحافلات لمعتمري البر وارفاق تصريح هيئة قطاع النقل البري لكل حافلة . ج- اسماء الفنادق ودرجات تصنفيها . د- الخدمات المشمولة في الرحلة وكلفتها بالتفصيل . ه- شروط الحجز والالغاء للرحلة . و- اسم اداري المكتب ورقم جواله في الاردن والمملكة العربية السعودية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة