المادة 10 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بعدم تسجيل أي معتمر أو الإعلان عن أي برامج قبل الحصول على موافقة الدائرة ولا يجوز للمكتب الإعلان عن أية خدمات غير واردة في البرنامج الموافق عليه من الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026