المادة 9 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية :
أ- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للمعتمرين
ب- الحجز في الفنادق للمعتمرين في المملكة العربية السعودية .
ج- التعاقد مع شركات النقل السياحي وشركات التأجير وشركات النقل الدولي، لتامين نقل المعتمرين حسب المواصفات التي تقرها الدائرة
د- تامين التأشيرات اللازمة للمعتمرين.
ه - تنظيم رحلات العمرة بشكل فردي او جماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026