المادة 8 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
أ - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب دون إبداء الأسباب .
ب - لا يجوز للمكتب توكيل أو تفويض أي شخص تم رفض اعتماده من الدائرة بصفته صاحب مكتب أو مفوض .
ج- يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً باعتماد المكتب وفروعه بعد استكمال جميع متطلبات وشروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات بيع خدمات العمرة لمدة موسم واحد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026