المادة 8 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

أ - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب دون إبداء الأسباب . ب - لا يجوز للمكتب توكيل أو تفويض أي شخص تم رفض اعتماده من الدائرة بصفته صاحب مكتب أو مفوض . ج- يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً باعتماد المكتب وفروعه بعد استكمال جميع متطلبات وشروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات بيع خدمات العمرة لمدة موسم واحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة