المادة 7 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يجوز للمكتب فتح فروع له (باسمه التجاري) ضمن الشروط التالية :
أ- أن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والاثار وان يقدم كفالة بقيمة (15000) خمسة عشر الف دينار لصالح وزارتي الاوقاف والسياحة .
ب- أن يدفع للدائرة عن كل فرع مبلغ (150) مائة وخمسين ديناراً غير مستردة بدل خدمات الاعتماد السنوي.
ج- يلتزم المكتب بدفع بدل خدمات الاعتماد عن كل الفروع المرخصة من وزارة السياحة عند اعتماده من الدائرة وتعتبر جميع الفروع معتمده حكما لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026