المادة 6 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

لا يجوز للمكتب تقديم طلب الاعتماد للحج لأول مرة ما لم يكن المكتب قد زاول العمل الفعلي في تقديم خدمات العمرة لموسمين على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة