المادة 6 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
لا يجوز للمكتب تقديم طلب الاعتماد للحج لأول مرة ما لم يكن المكتب قد زاول العمل الفعلي في تقديم خدمات العمرة لموسمين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة