المادة 17 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي : أ . الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله . ب. تزويد الدائرة باي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها . ج. عدم اصدار اي نشرة او برنامج او اي مطبوعة تتصل بالدعاية او توزيعها او عرضها الا بعد اجازتها من الدائرة. د. عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في اي عمل اخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل اخذ موافقة الدائرة الخطية على ذلك . ه . الاحتفاظ بنسخ من البيانات الاحصائية عن اعداد المعتمرين المسجلين لديه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة