المادة 18 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

تعتبر المكاتب المعتمدة قبل صدور هذه التعليمات وكأنها معتمدة بمقتضاها على ان يتم توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة