المادة 19 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
للمدير العام او من يفوضه اجراء المراقبة والتفتيش للتأكد من التزام المكتب بأحكام هذه التعليمات والعقود الموقعة مع المعتمرين وفي حال وجود اي مخالفة يتم تنظيم محضر ضبط رسمي بذلك ويعتبر هذا الضبط بينة قانونية لجميع الغايات لا يطعن فيها الا بالتزوير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026