المادة 20 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

الفصل الثالث شروط ومواصفات النقل شروط ومواصفات نقل المعتمرين برا : أ. يتم نقل المعتمرين بإحدى حافلات شركات النقل السياحي المتخصص وشركات التأجير و شركات النقل الدولي على أن لا يزيد عمر الحافلة التشغيلي على (10) عشر سنوات بما فيها سنة الصنع ووفقا للألية التي تصدرها هيئة قطاع النقل البري. ب . يحظر على المكتب استئجار أي حافلة نقل ركاب أو حافلة عاملة على الخطوط الداخلية او حافلات خصوصية، وفي حال قيام أي مكتب بذلك يحق للدائرة تسجيل مخالفة عليه قيمتها (1000) ألف دينار عن كل حافلة و/ أو إلغاء اعتماده و/أو عدم اعتماده لموسم قادم أو أكثر في حال تكرار المخالفة ، وعلى المكتب تسديد قيمة المخالفة فور تبليغه بها من قبل الدائرة ، وخلاف ذلك يحق للدائرة حسم قيمتها من كفالته . ج. يلتزم المكتب عند تحميل الحافلة بتثبيت اسم وعنوان ورقم هاتف كل معتمر على الحقائب والامتعة الخاصة به وعدم تحميل أي حقيبة غير مكتوب عليها اسم صاحبها ومطابقة ذلك مع كشف معلومات الركاب لكل حافلة للتأكد من دقة المعلومات. د. لا يستحق المكتب اجرة النقل عن أي حافلة مخالفة من حيث الموديل او النوع للحافلة التي اتفق عليها مع المعتمر ، باستثناء الحالات الطارئة التي تقتنع بها الدائرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة