المادة 22 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

شروط ومواصفات نقل المعتمرين جوا : يجوز نقل المعتمرين بطائرات إحدى شركات النقل الجوي المرخصة في المملكة شريطة ما يلي:- أ – ابلاغ المعتمر باسم شركة الطيران ونوع الرحلة وثمن التذكرة ووقت الاقلاع والهبوط. ب - تسليم المعتمر تذكرة السفر قبل ثلاثة ايام من موعد السفر على ان يثبت عليها جميع المعلومات ج - نقل المعتمرين من مركز الانطلاق المتفق عليه بالبرنامج الى المطار في عمان ومن المطار في جدة و /او المدينة المنورة الى الفنادق في مكة المكرمة و/او المدينة المنورة . د - نقل المعتمرين من مكة المكرمة الى المدينة المنورة والعكس ه - نقل المعتمرين في العودة من الفنادق في مكة المكرمة او المدينة المنورة الى المطار في جدة او المدينة المنورة . و- يشترط نقل المعتمرين برا داخل الاراضي السعودية بحافلات لا يزيد عمرها التشغيلي على (5) خمس سنوات للرحلات الجماعية . ز - يلتزم المكتب بإعادة جميع المعتمرين وعلى نفقة المكتب الى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة