المادة 22 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
شروط ومواصفات نقل المعتمرين جوا :
يجوز نقل المعتمرين بطائرات إحدى شركات النقل الجوي المرخصة في المملكة شريطة ما يلي:-
أ – ابلاغ المعتمر باسم شركة الطيران ونوع الرحلة وثمن التذكرة ووقت الاقلاع والهبوط.
ب - تسليم المعتمر تذكرة السفر قبل ثلاثة ايام من موعد السفر على ان يثبت عليها جميع المعلومات
ج - نقل المعتمرين من مركز الانطلاق المتفق عليه بالبرنامج الى المطار في عمان ومن المطار في جدة و /او المدينة المنورة الى الفنادق في مكة المكرمة و/او المدينة المنورة .
د - نقل المعتمرين من مكة المكرمة الى المدينة المنورة والعكس
ه - نقل المعتمرين في العودة من الفنادق في مكة المكرمة او المدينة المنورة الى المطار في جدة او المدينة المنورة .
و- يشترط نقل المعتمرين برا داخل الاراضي السعودية بحافلات لا يزيد عمرها التشغيلي على (5) خمس سنوات للرحلات الجماعية .
ز - يلتزم المكتب بإعادة جميع المعتمرين وعلى نفقة المكتب الى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026