المادة 23 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بالتعاقد مع احدى شركات النقل السعودية لتأمين حافلة بديلة في حال تعطل أي حافلة خلال مدة أقصاها أربع ساعات ويجوز للمكاتب مجتمعة عمل اتفاقية جماعية لتقديم هذه الخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026