المادة 25 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
الفصل الخامس التصنيف و المخالفات
تمسك الدائرة سجل اداء لكل مكتب يقيد فيه ما ينتج عنه من مخالفات ويعتمد السجل لغايات قبول أو رفض تجديد اعتماد المكتب للموسم القادم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026