المادة 25 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

الفصل الخامس التصنيف و المخالفات تمسك الدائرة سجل اداء لكل مكتب يقيد فيه ما ينتج عنه من مخالفات ويعتمد السجل لغايات قبول أو رفض تجديد اعتماد المكتب للموسم القادم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة