المادة 26 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
في حال مخالفة المكتب لهذه التعليمات و/أو العقود المبرمة مع المعتمرين أو الاتفاقية الموقعة مع الدائرة تتخذ بحقه الإجراءات التالية:
أ- للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة تقدير قيمة الخدمات الناقصة أو المخالفة سواء كان ذلك في السكن أو النقل وفي حال عدم قيام المكتب بدفعها خلال أسبوع من تاريخ تبليغه خطياً بذلك يتم حسمها من كفالة حسن التنفيذ
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مصادرة كفالة المكتب كلياً أو جزئياً في حال ارتكابه مخالفة جسيمة أو عدة مخالفات دون الحاجة لإشعارٍ أو إخطارٍ مع تضمينه قيمة العطل والضرر الذي لحق بالدائرة و/أو المعتمرين .
ج- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة وقف اعتماد المكتب .
د- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد المكتب للموسم و/أو عدم تجديد اعتماده المكتب لموسم أو أكثر في حال ارتكابه مخالفة جسيمة والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة المكتب .
ه- في حال ثبوت شكوى المعتمر في المخالفات الجماعية يتم محاسبة المكتب عن مجموع المعتمرين المتضررين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026