المادة 27 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منع المكاتب من التعاقد مع أي مرخصٍ له سعودي باع برنامجاً غير حقيقي و/ او غير مطابق للعقد الموقع مع المعتمر و /او قام بإلغاء حجوزات المعتمرين الاردنيين في الفنادق دون سبب تقتنع به الدائرة ، أو امتنع عن اعطاء التأشيرات لوكيله الاردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة