المادة 30 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بأي بلاغات تتعلق بشؤون العمرة تصدرها الدائرة و/او السلطات السعودية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة