المادة 30 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المكتب بأي بلاغات تتعلق بشؤون العمرة تصدرها الدائرة و/او السلطات السعودية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة