المادة 31 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

الفصل السادس احكام عامة يلتزم المكتب الذي يرغب بإلغاء اعتماده وعدم العمل في تقديم خدمات العمرة بإجراء ما يلي : أ- تقديم طلب خطي للدائرة . ب- شطب غاية الحج والعمرة من السجل التجاري. ج- الاعلان عن ذلك حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة في صحيفتين يوميتين. د- يشمل الاعلان دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الدائرة بشان اي ادعاء او مطالبة على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهصر فحمة ن9 تمانر ي15خ نشر الاعلان . ه- التوقيع على التعهد المُ عد من الدائرة . و- مخاطبة قنصلية المملكة العربية السعودية لإلغاء اعتماد المكتب. ز- ان يتم الغاء اعتماده كوكيلاً خارجياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية . ح- يتم اعادة الكفالة الخاصة بالمكتب بعد مرور شهرين من استكمال الاجراءات السابقة . ط- في حال عدم قيام المكتب بالإعلان وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتولى الدائرة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على نفقة المكتب وحسم التكاليف من كفالة حسن التنفيذ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة