المادة 31 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
الفصل السادس احكام عامة
يلتزم المكتب الذي يرغب بإلغاء اعتماده وعدم العمل في تقديم خدمات العمرة بإجراء ما يلي :
أ- تقديم طلب خطي للدائرة .
ب- شطب غاية الحج والعمرة من السجل التجاري.
ج- الاعلان عن ذلك حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة في صحيفتين يوميتين.
د- يشمل الاعلان دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الدائرة بشان اي ادعاء او مطالبة على المكتب وذلك خلال ثلاثة اشهصر فحمة ن9 تمانر ي15خ نشر الاعلان .
ه- التوقيع على التعهد المُ عد من الدائرة .
و- مخاطبة قنصلية المملكة العربية السعودية لإلغاء اعتماد المكتب.
ز- ان يتم الغاء اعتماده كوكيلاً خارجياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية .
ح- يتم اعادة الكفالة الخاصة بالمكتب بعد مرور شهرين من استكمال الاجراءات السابقة .
ط- في حال عدم قيام المكتب بالإعلان وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتولى الدائرة بعد اغلاق المقر القيام بهذا الاعلان على نفقة المكتب وحسم التكاليف من كفالة حسن التنفيذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026