المادة 11 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
يجب أن يتضمن نموذج الزيارة الرقابية والتفتيشية البنود التالية:
أ- أن يكون النموذج مروسا بشعار وزارة الزراعة.
ب- السند القانوني لعملية التفتيش.
ج- الأسماء الكاملة للمفتشين الذين يقومون بعملية التفتيش.
د- اسم النشاط الزراعي الخاضع للتفتيش ورقم المنشأة أو رقم الرخصة أو رقم الحيازة.
ه- اسم القائم على النشاط الزراعي.
و- تاريخ الزيارة التفتيشية مبينا فيها اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة
ز- تاريخ انتهاء الزيارة التفتيشية مبينا فيها اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة.
ح- قائمة بالعناصر الخاضعة لعملية التفتيش وآلية تقييمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026