التعليمات
تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ.…
- المادة 3أ- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إلى التأكد من أن الأنشطة الزراعية تطبق التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته المتع…
- المادة 4أ- يجب التنسيق بين المديريات المركزية ومديريات زراعة المحافظات والألوية والاقسام المختلفة التابعة لها بخصوص الزيارات الرقابية والتفتيشية. ب- يجب أن يتم خلال الزيارة الرقا…
- المادة 5أ- تصنف الزيارات التفتيشية على النحو التالي: 1. التفتيش الدوري والذي يتم بشكل منتظم وفقا للخطة السنوية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية. 2. تفتيش المتابعة والذي يتم …
- المادة 6يرتبط الجدول الزمني للزيارات الرقابية والتفتيشية بدرجة مخاطر الأنشطة الزراعية وبشكل عام تكون عدد تكرارات الزيارات التفتيشية على النحو التالي: أ- مرة واحدة كل (3) شهور (رب…
- المادة 7تستثنى من شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية المنشآت الحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الحسنة (GAP) شريطة تزويد لجان التفتيش بتقارير دورية عن الاجراءا…
- المادة 8أ- تتولى المديريات المركزية وضع خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية خلال الربع الاخير من العام وأن تكون جاهزة للتنفيذ في بداية العام الذي يلي اعداد الخطة. ب- …
- المادة 9أ- تتولى مديريات الزراعة في المحافظات والألوية وضع خطة سنوية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية. ب- تتولى المديريات المركزية تنسيق خطط الرقابة والتفتيش على مستوى المحا…
- المادة 10أ- على لجان التفتيش تنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية وحسب ما تنص عليه التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ب- يحضر على لجان التفتيش ممارس…
- المادة 11يجب أن يتضمن نموذج الزيارة الرقابية والتفتيشية البنود التالية: أ- أن يكون النموذج مروسا بشعار وزارة الزراعة. ب- السند القانوني لعملية التفتيش. ج- الأسماء الكاملة للمفتشين…
- المادة 12أ- يجب على المفتش القيام بالإجراءات التالية قبل البدء بالتفتيش: 1. التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وابراز البطاقة التعريفية الخاصة به. 2. السماح للقائم على النشاط الزرا…
- المادة 13إذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الزراعي مخالفة للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 فيطبق ما يلي: أ- إذا كانت المخالفة…
- المادة 14أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية بشكل مشترك إن أمكن ذلك. ب- على …
- المادة 15أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إصدار دليل ارشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الزراعي وعلى النحو التالي: 1. الشروط ال…
- المادة 16أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي …