التعليمات

تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ.…
  3. المادة 3أ- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إلى التأكد من أن الأنشطة الزراعية تطبق التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته المتع…
  4. المادة 4أ- يجب التنسيق بين المديريات المركزية ومديريات زراعة المحافظات والألوية والاقسام المختلفة التابعة لها بخصوص الزيارات الرقابية والتفتيشية. ب- يجب أن يتم خلال الزيارة الرقا…
  5. المادة 5أ- تصنف الزيارات التفتيشية على النحو التالي: 1. التفتيش الدوري والذي يتم بشكل منتظم وفقا للخطة السنوية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية. 2. تفتيش المتابعة والذي يتم …
  6. المادة 6يرتبط الجدول الزمني للزيارات الرقابية والتفتيشية بدرجة مخاطر الأنشطة الزراعية وبشكل عام تكون عدد تكرارات الزيارات التفتيشية على النحو التالي: أ- مرة واحدة كل (3) شهور (رب…
  7. المادة 7تستثنى من شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية المنشآت الحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الحسنة (GAP) شريطة تزويد لجان التفتيش بتقارير دورية عن الاجراءا…
  8. المادة 8أ- تتولى المديريات المركزية وضع خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية خلال الربع الاخير من العام وأن تكون جاهزة للتنفيذ في بداية العام الذي يلي اعداد الخطة. ب- …
  9. المادة 9أ- تتولى مديريات الزراعة في المحافظات والألوية وضع خطة سنوية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية. ب- تتولى المديريات المركزية تنسيق خطط الرقابة والتفتيش على مستوى المحا…
  10. المادة 10أ- على لجان التفتيش تنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية وحسب ما تنص عليه التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ب- يحضر على لجان التفتيش ممارس…
  11. المادة 11يجب أن يتضمن نموذج الزيارة الرقابية والتفتيشية البنود التالية: أ- أن يكون النموذج مروسا بشعار وزارة الزراعة. ب- السند القانوني لعملية التفتيش. ج- الأسماء الكاملة للمفتشين…
  12. المادة 12أ- يجب على المفتش القيام بالإجراءات التالية قبل البدء بالتفتيش: 1. التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وابراز البطاقة التعريفية الخاصة به. 2. السماح للقائم على النشاط الزرا…
  13. المادة 13إذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الزراعي مخالفة للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 فيطبق ما يلي: أ- إذا كانت المخالفة…
  14. المادة 14أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية بشكل مشترك إن أمكن ذلك. ب- على …
  15. المادة 15أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إصدار دليل ارشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الزراعي وعلى النحو التالي: 1. الشروط ال…
  16. المادة 16أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي …