المادة 6 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
يرتبط الجدول الزمني للزيارات الرقابية والتفتيشية بدرجة مخاطر الأنشطة الزراعية وبشكل عام تكون عدد تكرارات الزيارات التفتيشية على النحو التالي:
أ- مرة واحدة كل (3) شهور (ربع سنوية) للأنشطة الزراعية عالية الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.
ب- مرة واحدة كل (6) شهور (نصف سنوية) للأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.
ج- مرة واحدة في السنة للأنشطة الزراعية متدنية الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026