المادة 2 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون:
الاقتصادية النافذ.
نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على
النظام:
الانشطة الاقتصادية النافذ .
الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
الامين العام:امين عام وزارة الزراعة.
القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل :
الزراعيالنشاط الزراعي .
هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل
الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية
الأنشطة الزراعية:
وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة التي
ترخصها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026