المادة 14 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية بشكل مشترك إن أمكن ذلك.
ب- على لجان التفتيش التعاون مع كافة اللجان الرقابية والتفتيشية في الوزارات والمؤسسات الاخرى لتنفيذ الزيارات التفتيشية المشتركة في حال طلبها ذلك على ان تبقى مهام اللجان التفتيشية محصورة بالمهام المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026