المادة 13 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
إذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الزراعي مخالفة للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 فيطبق ما يلي:
أ- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تاجيل البت فيها أو تستدعي اجراء فوري، فإن اللجنة تقوم بالاجراء المحدد وفقا للتعليمات الخاصة بهذا النشاط المعمول بها في الوزارة.
ب-على لجنة التفتيش تزويد المديريات المركزية المختصة في الوزارة بتقرير شهري بكافة الاجراءات التي تمت خلال الزيارة التفتيشية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026