المادة 8 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- تتولى المديريات المركزية وضع خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية خلال الربع الاخير من العام وأن تكون جاهزة للتنفيذ في بداية العام الذي يلي اعداد الخطة.
ب- تتضمن مؤشرات الأداء التالية :-
1. عدد الزيارات الرقابية وحسب درجة خطورة النشاط الزراعي.
2. عدد الاجراءات التي سيتم تصويبها.
3. عدد تكرارات الزيارات التفتيشية للأنشطة الزراعية.
4. أية معايير اخرى تراها المديريات المركزية ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026