المادة 9 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- تتولى مديريات الزراعة في المحافظات والألوية وضع خطة سنوية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية. ب- تتولى المديريات المركزية تنسيق خطط الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات وإعداد خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك