المادة 9 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- تتولى مديريات الزراعة في المحافظات والألوية وضع خطة سنوية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية.
ب- تتولى المديريات المركزية تنسيق خطط الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات وإعداد خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026